إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي

يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله ايقاع شخص في الغلط او ابقاءه في الغلط الذي كان واقعا فيه، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل او لغيره، سواء كان التدليس بالقول او بالكتابة او بالاشارة. ويعد تدليسا استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة، او اخفاء واقعة موجودة، او تشويه حقيقة الواقعة، وذلك كالايهام بوجود مشروع كاذب او تغيير حقيقة هذا المشروع او اخفاء وجوده، او احداث الامل بحصول ربح وهمي، او ايجاد سند دين لا حقيقة له او اخفاء سند دين موجود، او التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه، او اتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي