قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 229 من قانون الجزاء الكويتي
من اغتصب بالقوة او التهديد سندا مثبتا لوجود دين او لاسقاطه او مثبتا لأي تصرف آخر، او وصل بالقوة او التهديد الى اتلاف هذا السند، او اكره احدا بالقوة او التهديد على امضاء ورقة من هذا القبيل او ختمها او بصمها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز 3750 دينار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.