قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 22 من قانون الجزاء الكويتي
لا يسأل جزائيا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزا عن ادراك طبيعته او صفته غير المشروعة، او عاجزا عن توجيه ارادته، بسبب مرض عقلي او نقص في نموه الذهني او اية حالة عقلية اخرى غير طبيعية.
واذا قضي بعدم مسؤولية المتهم طبقا لاحكام الفقرة السابقة، امرت المحكمة اذا قدرت خطورته على الامن العام، بايداعه في المحل المعد للمرضى بعقولهم، الى ان تأمر الجهة القائمة على ادارة المحل باخلاء سبيله لزوال السبب الذي اوجب ايداعه فيه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.