قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 228 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد ابتزاز مال الغير عن طريق اتهامه هو او اي شخص آخر بارتكاب جريمة، او عن طريق التهديد بهذا الاتهام.
فاذا كانت الجريمة موضوع الاتهام او التهديد به عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد، او كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية او هتك العرض المنصوص عليها في الباب الثامن، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز لان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 750 دينار.
ويستوي، في تطبيق احكام الفقرتين السابقتين، ان يكون من اتهم بالجريمة او هدد بالاتهام بها قد ارتكبها فعلا او لم يكن قد ارتكبها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.