قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 227 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب على السرقة بالحبس المؤبد، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز 1125 دينار، اذا اجتمعت الشروط الخمسة الآتية:
(1) ان تكون هذه السرقة قد ارتكبت ليلا.
(2) ان تكون السرقة وقعت من شخصين فأكثر.
(3) ان يوجد مع واحد على الاقل من الجناة سلاح ظاهر او مخبأ.
(4) ان يكون الجناة قد دخلوا دارا مسكونة او معدة للسكنى بوساطة تسور جدار او كسر باب او نحوه او استعمال مفاتيح مصطنعة او اية وسيلة اخرى غير مألوفة للدخول.
(5) ان يرتكبوا السرقة بطريق الاكراه او التهديد باستعمال سلاحهم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.