قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 226 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب على السلب المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 1125 دينار، اذا اقترن باحد الظروف الآتية:
اولا- اذا ترتب على استعمال العنف اصابة شخص او أكثر بجروح.
ثانيا- اذا وقعت الجريمة ليلا في الطريق العام.
ثالثا- اذا تعدد الجناة.
رابعا- اذا كان الجاني واحدا وكان يحمل سلاحا ظاهر او مخبأ.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.