قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 225 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 750 دينار، من ارتكب سرقة عن طريق استعمال العنف ضد الأشخاص او التهديد باستعماله ضدهم للتغلب على مقاومة المجني عليه او غيره، سواء اكان العنف او التهديد به قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد التمهيد له، ام كان اثناءه بقصد اتمامه، ام كان بعد اتمامه بقصد الفرار بالمسروقات او الاحتفاظ بها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.