قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 224 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 750 دينار، اذا ارتكبت ليلا من ثلاثة اشخاص فأكثر يكون احدهم على الاقل حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.