قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 223 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالات الآتية:-
اولا- اذا وقعت السرقة على سجل يأمر القانون باعداده لاثبات بيانات معينة.
ثانيا- اذا وقعت على مستند يثبت ملكية عقار او يثبت اي حق عيني فيه.
ثالثا- اذا وقعت على وصية او اية وثيقة اخرى لها حكم الوصية، سواء اكان الموصي حيا او ميتا.
رابعا- اذا وقعت على اشياء تجاوز قيمتها 225 دينار في حيازة موظف عام مختص بذلك، او في حيازة ممثل لشخص معنوي، او في حيازة شخص آخر لحساب احد ممن تقدم ذكرهما.
خامسا- اذا وقعت على طرود بريدية اثناء نقلها بوساطة البريد.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.