قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 222 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالتين الآتيتين:
اولا – اذا وقعت السرقة في مكان مسور، وكانت وسيلة الدخول لارتكاب السرقة او وسيلة الخروج بالمسروقات هي كسر السور الخارجي او تسوره او استعمال مفاتيح مصطنعة او اية وسيلة اخرى غير عادية. ثانيا – اذا وقعت السرقة عن طريق تحطيم وعاء او حرز ايا كان، او عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها او تسوره او باستعمال مفاتيح مصطنعة او بأية وسيلة اخرى غير عادية لدخولها او للخروج منها.
فاذا وقعت السرقة ليلا في احدى الحالتين السابقتين، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 525 دينار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.