قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 221 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا اقترنت باحدى الظروف الآتية:-
اولا- اذا وقعت السرقة في مكان مسكون او معد للسكنى او في ملحقاته.
ثانيا- اذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة.
ثالثا- اذا وقعت السرقة على شيء تنقله احدى وسائل النقل البرية او البحرية او الجوية، او على شيء مودع في مخزن لحفظ هذه الاشياء، او على شيء يعتبر جزءا من ميناء بحري او جوي.
رابعا- اذا وقعت السرقة على شيء مودع في محل تحوزه الدولة، سواء اكان ملكا لها ام كان ملكا لغيرها.
خامسا- اذا وقعت السرقة ليلا.
سادسا- اذا وقعت السرقة مع حمل السلاح، ظاهرا او مخبأ، او وقعت من شخصين فأكثر.
سابعا- اذا وقعت السرقة من خادم اضرارا بمخدومه، او من عامل او مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه عادة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.