قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 21 من قانون الجزاء الكويتي
اذا كانت سن المتهم غير محققة، قدرها القاضي. وتحسب السن في جميع الأحوال بالتقويم الميلادي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.