قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 217 من قانون الجزاء الكويتي
كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا.
ويعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل الشيء من حيازة غيره دون رضائه، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير، ليدخله بعد ذلك في حيازة اخرى.
ولا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكا على الشيوع في ملكية الشيء، كما يعد في حكم السرقة اختلاس الاشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعا من مالكها، وكذلك اختلاس الأموال المرهونة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه او على غيره.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.