قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 218 من قانون الجزاء الكويتي
يعد سارقا من يلتقط شيئا مفقودا بنية امتلاكه، سواء توافرت لديه هذه النية وقت الالتقاط او بعد ذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.