قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 216 من قانون الجزاء الكويتي
لا جريمة اذا لم تعد الاقوال او العبارات ان تكون ترديدا او تلخيصا او تفصيلا صادرا بحسن نية لاقوال او لعبارات يستفيد صاحبها من اسباب الاباحة تطبيقا للمواد الثلاث السابقة.
الباب الثالث
الجرائم الواقعة على المال
1- السرقة والنصب وخيانة الامانة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.