قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 215 من قانون الجزاء الكويتي
لا تتوافر الاباحة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا ثبت حسن نية الفاعل باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها بقيام اعتقاده هذا على اسباب معقولة بعد التثبت والتحري، وباتجاهه الى مجرد حماية المصلحة العامة، وباقتصاره فيما صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.