قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 214 من قانون الجزاء الكويتي
لا جريمة اذا كان القدف يتضمن واقعة تقدر المحكمة ان المصلحة العامة تقتضي الكشف عنها. ويدخل في هذه الحالة بوجه خاص:
اولا- ان تتضمن الاقوال او العبارات ابداء الرأي في مسلك موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة، بشأن واقعة تتعلق باعمال وظيفته او الخدمة المكلف بها، بالقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة.
ثانيا- ان تتضمن الاقوال او العبارات نقدا او حكما من اي نوع كان يتعلق بعمل علمي او ادبي او فني ايا كان، قدمه صاحبه الى الجمهور متوقعا ان يبدي رأيه فيه.
ثالثا- ان تصدر الاقوال او العبارات من شخص له، بناء على نص القانون او بناء على عقد، سلطة الرقابة والتوجيه على آخر: وتضمنت انتقادا لمسلكه في امر يدخل في نطاق هذه السلطة، وبالقدر الذي يكشف عنه تصرفه ازاء هذا الامر.
رابعا- ان تتضمن الاقوال او العبارات شكوى مقدمة الى شخص له، بحكم القانون او بناء على عقد، سلطة الفحص او الحكم في الشكاوى التي تتعلق بمسلك شخص معين اثناء ادائه عملا معينا، بشرط ان تقتصر الاقوال او العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي يختص من قدمت اليه الشكوى بنظر الشكاوى المقدمة بشأنها.
خامسا- ان يكون من صدرت منه الاقوال او العبارات يريد بها حماية مصلحة له او لغيره يعترف بها القانون، ولا يحظر حمايتها عن طريق هذه الاقوال او العبارات، بشرط التزام القدر اللازم لتحقيق الحماية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.