قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 213 من قانون الجزاء الكويتي
لا جريمة اذا وقعت الافعال المنصوص عليها في المواد السابقة في الأحوال الآتية:
اولا – اذا صدرت الاقوال او العبارات المنشورة من موظف او غير موظف، تنفيذا لحكم القانون او استعمال لاختصاص او لحق يقرره.
ثانيا – اذا كانت الاقوال او العبارات المنشورة لا تعدو ان تكون سردا او تلخيصا امينا لما دار في اجتماع عقده، وفقا للقانون، مجلس او هيئة او لجنة لها اختصاص يعترف به القانون، او لما دار امام محكمة او اثناء اجراءات قضائية بشرط الا يكون قد صدر وفقا للقانون قرار بحظر النشر.
ثالثا – اذا كانت الاقوال او العبارات قد اذيعت اثناء اجراءات قضائية من شخص اشترك في هذه الإجراءات، كقاض او مدع او محام او شاهد او طرف في الدعوى.
وفي الأحوال المتقدمة الذكر، يستوي ان تكون الاقوال او العبارات صحيحة او غير صحيحة، ويستوي ان يكون من صدرت منه يعتقد صحتها او لا يعتقد ذلك، ويستوي ان يكون النشر قد تم بحسن نية او بسوء نية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.