قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 212 من قانون الجزاء الكويتي
كل من اسند لآخر، بوسيلة غير علنية، واقعة من الوقائع المبينة في المادة 209 او وجه اليه سبا، دون ان يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق، بحيث لم يعلم بالواقعة او بالسب شخص غير المجني عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تجاوز 7 دينار و 500 فلس او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.