قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 211 من قانون الجزاء الكويتي
كل من باع او عرض للبيع مواد، ايا كانت، تحمل عبارات او رسوما او صورا او علامات مكتوبة او مطبوعة او تحمل تسجيلات لاقوال، يعد نشرها او ابداؤها قذفا او سبا طبقا للمادتين السابقتين، وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز 37 دينار و 500 فلس او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.