قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 20 من قانون الجزاء الكويتي
اذا ارتكب الحدث، الذي اتم الرابعة عشرة ولم يتم ثماني عشرة سنة كاملة، جريمة عقوبتها الاعدام، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. واذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤبد، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. واذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤقت، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا. ولا يعقاب بالغرامة، سواء اقترنت هذه العقوبة بعقوبة الحبس او لم تقترن، الا بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة التي ارتكبها.
ولا تسري احكام العود على المتهم الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.