قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 206 مكرر ب من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى في مكان عام، او في مكان يستطيع فيه رؤيته من مكان في مكان عام، او في ناد خاص، خمرا او شرابا مسكرا، وكل من جلب الى المكان المذكور الخمر او الشراب المسكر لشخص بقصد تناوله فيه.
ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بين، وكل من اقلق الراحة بسبب تناوله الخمر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.