قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 206 مكرر أ من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 دينارا وباحدى هاتين العقوبتين كل من باع او اشترى او تنازل او قبل التنازل او حاز بأي صورة كانت بقصد الاتجار او الترويج خمرا او شرابا مسكرا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.