قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 206 مكرر ج من قانون الجزاء الكويتي
فيما عدا حالة العود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 206 للمحكمة ان تقضي على العائد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 206 و206 مكرر “أ” و206 مكرر “ب” من هذا القانون بأكثر من الحد الاقصى المقرر في تلك المواد بشرط الا تجاوز عقوبة الحبس ضعف هذا الحد او خمس عشرة سنة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.