قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 206 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، كل شخص جلب او استورد او صنع بقصد الاتجار خمرا او شرابا مسكرا.
اما اذا لم يكن القصد من الجلب او الاستيراد او الصنع الاتجار او الترويج، فيعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار، فاذا عاد الى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.