قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 205 من قانون الجزاء الكويتي
كل من قامر في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز 37 دينار و500 فلس او باحدى هاتين العقوبتين. فاذا عاد الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وكل شخص ادار محلا عاما لالعاب القمار، او اشترك بأية صفة في تنظيم اللعب او في الاشراف عليه او في اعداد وسائله، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ويعد من العاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفا على الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مقدما.
5- الخمر والمخدرات
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.