قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 204 من قانون الجزاء الكويتي
كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بالعقوبات السابقة على كل من طبع او باع او وزع او عرض صورا او رسوما او نماذج او اي شيء آخر يخل بالحياء.
ولا جريمة اذا صدرت الاقوال او نشرت الكتابة او الرسوم او الصور على نحو يعترف به العلم او الفن وذلك بنية المساهمة في التقدم العلمي او الفني.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.