قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 203 من قانون الجزاء الكويتي
كل شخص انشأ او ادار محلا للفجور والدعارة او عاون بأية طريقة كانت في انشائه او ادارته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.