قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 202 من قانون الجزاء الكويتي
كل من يعتمد في حياته، رجلا كان او امراة، بصفة كلية او جزئية، على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجور والدعارة، وذلك بتأثيره فيه او بسيطرته عليه او بإغرائه على ممارسة الفجور وسواء اكان يحصل على ماله برضائه وبدون مقابل ام كان يحصل عليه بصفته اتاوة مقابل حمايته او مقابل عدم التعرض له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.