قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 201 من قانون الجزاء الكويتي
كل من حمل ذكرا او انثى على ارتكاب الفجور والدعارة، عن طريق الاكراه او التهديد او الحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
فاذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تجاوز 525 دينار او احدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.