قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 200 من قانون الجزاء الكويتي
كل من حرض ذكرا او انثى على ارتكاب افعال الفجور والدعارة، او ساعده على ذلك بأية طريقة كانت، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 750 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
فاذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز 125 دينار او احدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.