قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 19 من قانون الجزاء الكويتي
اذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة من عمره ولم يتم اربع عشرة سنة، جريمة، امر القاضي، بدلا من توقيع العقوبة المقررة في القانون، اما بايداعه مدرسة لاصلاح الأحداث يبقى فيها مدة يحددها الحكم على ان يفرج عنه حتما بمجرد بلوغه الثامنة عشرة، واما بتوبيخه في الجلسة وتسليمه لمن له الولاية على نفسه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.