إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 19 من قانون الجزاء الكويتي

اذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة من عمره ولم يتم اربع عشرة سنة، جريمة، امر القاضي، بدلا من توقيع العقوبة المقررة في القانون، اما بايداعه مدرسة لاصلاح الأحداث يبقى فيها مدة يحددها الحكم على ان يفرج عنه حتما بمجرد بلوغه الثامنة عشرة، واما بتوبيخه في الجلسة وتسليمه لمن له الولاية على نفسه.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي