قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 188 من قانون الجزاء الكويتي
من واقع انثى بغير اكراه او تهديد او حيلة، وكانت تبلغ الخامسة عشرة ولا تبلغ الواحدة والعشرين من عمرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
فاذا كان الجاني من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او رعايتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.