قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 189 من قانون الجزاء الكويتي
من واقع انثى محرم منه، وهو عالم بذلك، بغير اكراه او تهديد او حيلة وكانت تبلغ الحادية والعشرين، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمسة عشرة سنة. فاذا كانت المجني عليها لم تتم الحادية والعشرين من عمرها وبلغت الخامسة عشرة، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
ويحكم بالعقوبات السابقة على من كان وليا او وصيا او قيما او حاضنا لانثى او كان موكلا بتربيتها او برعايتها او بمراقبة امورها، وواقعها بغير اكراه او تهديد او حيلة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.