قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 187 من قانون الجزاء الكويتي
من واقع انثى بغير اكراه او تهديد او حيلة، وهو يعلم انها مجنونة او معتوهة او دون الخامسة عشرة او معدومة الارادة لأي سبب آخر، او انها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له، او انها تعتقد شرعيته، يعاقب الحبس المؤبد.
فاذا كان الجاني من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او رعايتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الاعدام.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.