قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 186 من قانون الجزاء الكويتي
من واقع انثى بغير رضاها، سواء بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة، يعاقب بالاعدام او الحبس المؤبد.
فاذا كان الجاني من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها ورعايتها، او ممن لهم سلطة عليها، او كان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الاعدام.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.