إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 186 من قانون الجزاء الكويتي

من واقع انثى بغير رضاها، سواء بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة، يعاقب بالاعدام او الحبس المؤبد. فاذا كان الجاني من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها ورعايتها، او ممن لهم سلطة عليها، او كان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الاعدام.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي