إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 185 من قانون الجزاء الكويتي

كل من يدخل في الكويت او يخرج منها انساناً بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من يشتري او يعرض للبيع او يهدي انسانا على اعتبار انه رقيق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين. الباب الثاني الجرائم الواقعة على العرض والسمعة 1- المواقعة الجنسية وهتك العرض
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي