قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 185 من قانون الجزاء الكويتي
كل من يدخل في الكويت او يخرج منها انساناً بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من يشتري او يعرض للبيع او يهدي انسانا على اعتبار انه رقيق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
الباب الثاني
الجرائم الواقعة على العرض والسمعة
1- المواقعة الجنسية وهتك العرض
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.