قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 182 من قانون الجزاء الكويتي
اذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا باذن من وليها، وطلب الولي عدم عقاب الخاطف، لم يحكم عليه بعقوبة ما.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.