قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 181 من قانون الجزاء الكويتي
كل من اخفى شخصا مخطوفا، وهو عالم انه مخطوف، يعاقب كما لو كان قد خطف بنفسه ذلك الشخص. فاذا كان عالما ايضا بالقصد الذي خطف الشخص من اجله او بالظروف التي خطف فيها، كانت العقوبة هي نفس عقوبة الخاطف بهذا القصد او في هذه الظروف.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.