إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 181 من قانون الجزاء الكويتي

كل من اخفى شخصا مخطوفا، وهو عالم انه مخطوف، يعاقب كما لو كان قد خطف بنفسه ذلك الشخص. فاذا كان عالما ايضا بالقصد الذي خطف الشخص من اجله او بالظروف التي خطف فيها، كانت العقوبة هي نفس عقوبة الخاطف بهذا القصد او في هذه الظروف.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي