قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 183 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة او اخفاه او ابدل به غيره او عزاه زورا الى غير والده او والدته.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.