إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 180 من قانون الجزاء الكويتي

كل من خطف شخصا عن طريق القوة او التهديد او الحيلة، قاصدا قتله او الحاق اذى به او مواقعته او هتك عرضه، او حمله على مزاولة البغاء، او ابتزاز شيء منه او من غيره، يعاقب بالاعدام.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي