قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 180 من قانون الجزاء الكويتي
كل من خطف شخصا عن طريق القوة او التهديد او الحيلة، قاصدا قتله او الحاق اذى به او مواقعته او هتك عرضه، او حمله على مزاولة البغاء، او ابتزاز شيء منه او من غيره، يعاقب بالاعدام.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.