قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 179 من قانون الجزاء الكويتي
كل من خطف شخصا مجنونا او معتوها او تقل سنه عن الثامنة عشرة سنة كاملة بغير قوة او تهديد او حيلة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، فاذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه او الحاق اذى به او مواقعته او هتك عرضه او حمله على مزاولة البغاء او ابتزاز شيء منه او من غيره، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
اما اذا كان من خطف المجني عليه هو احد والديه واثبت اي منهما حسن نيته وانه يعتقد ان له حق حضانة ولده فلا عقاب عليه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.