قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 178 من قانون الجزاء الكويتي
كل من خطف شخصا بغير رضاه، وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة الى مكان آخر بحجزه فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، فاذا كان الخطف بالقوة او بالتهديد او بالحيلة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، فاذا كان المجني عليه معتوها او مجنونا او كانت سنه اقل من الثامنة عشرة سنة، كانت العقوبة الحبس المؤبد. وفي جميع الحالات تضاف الى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر الف دينار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.