إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 177 من قانون الجزاء الكويتي

كل من اعد او باع او عرض او تصرف بأي وجه كان في مواد من شأنها ان تستعمل في احداث الاجهاض، وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين وذلك مع مراعاة المادة 175. 4- الخطف والحجز والاتجار بالرقيق
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي