قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 176 من قانون الجزاء الكويتي
كل امرأة حامل تناولت عقاقير او مواد اخرى مؤذية او استعملت القوة او اية وسيلة اخرى، قاصدة بذلك اجهاض نفسها، فاجهضت، او سمحت للغير باجهاضها على الوجه السالف الذكر، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.