قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 175 من قانون الجزاء الكويتي
لا عقوبة على من اجهض امرأة حاملا اذا كان متوافرا على الخبرة اللازمة، وفعل ذلك وهو يعتقد بحسن نية ان هذا العمل ضروري للمحافظة على حياة الحامل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.