قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 174 من قانون الجزاء الكويتي
كل من اعطى او تسبب في اعطاء امرأة حاملا كانت او غير حامل، برضاها او بغير رضاها، عقاقير او مواد اخرى مؤذية او استعمل القوة او اية وسيلة اخرى، قاصدا بذلك اجهاضها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز الف دينار.
فاذا كان الفاعل طبيبا او صيدليا او قابلة او من العاملين في المهن المعاونة لمهنة الطب او الصيدلة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز الفي دينار، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشان مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.