قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 173 من قانون الجزاء الكويتي
كل من هدد شخصا آخر بانزال ضرر ايا كان بنفسه وبسمعته او بماله او بنفس او بسمعة او بمال شخص يهمه امره، سواء اكان التهديد كتابيا ام شفويا ام عن طريق افعال توقع في الروع العزم على الاعتداء على النفس او على السمعة او على المال، قاصدا بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل او على الامتناع عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 125 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
فاذا كان التهديد بالقتل، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز 225 دينار او احدى هاتين العقوبتين.
3- الاجهاض
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.