قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 172 من قانون الجزاء الكويتي
كل من ارتكب عن اهمال فعلا ناشئا عنه خطر للاشخاص او للاشياء في طريق عام او في خط ملاحة عام او في مطار او في مهبط للطائرات، او لم يتخذ العناية المعقولة للمحافظة على شيء موجود تحت حراسته حتى نشأ هذا الخطر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.