قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 171 من قانون الجزاء الكويتي
كل من ارتكب عمدا فعلا انشأ به خطرا يهدد اشخاصا او اشياء تنتقل عبر طريق عام، سواء باتلاف اجزاء من الطرف او بافساد وسيلة النقل او باعطاء اشارات او باصدار تعليمات او تحذيرات او بتوجيه نداءات مضللة، قاصدا الاضرار بالأشخاص او بالاشياء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
فاذا ترتب على هذه الافعال اصابة شخص او أكثر بجروح بليغة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 1125 دينار. واذا ترتب عليها وفاة انسان، كانت العقوبة الاعدام او الحبس المؤبد.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.